باب الربا
م1 - اتفقوا على أن
الربا الذي حرمه الله -عز وجل- ضربان: زيادة ونساء، منها الأعيان الستة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي: الذهب،
[ ص: 69 ] والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردا، والورق بالورق منفردا، تبرها ومضروبها وحليها، إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز، فقد حرم في هذا الجنس من طريقة الزيادة والنساء جميعا.
[ ص: 70 ]