صفحة جزء
م3 - واتفقوا: على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إذا كان بمعيار إلا مثلا بمثل، يدا بيد، ولا يباع شيء منها غائب بناجز.

[ ص: 71 ] إلا أن أبا حنيفة قال: يجوز التفرق في ذلك قبل القبض وحده.

التالي السابق


الخدمات العلمية