م3 - واتفقوا: على أنه لا يجوز
بيع الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إذا كان بمعيار إلا مثلا بمثل، يدا بيد، ولا يباع شيء منها غائب بناجز.
[ ص: 71 ] إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال: يجوز التفرق في ذلك قبل القبض وحده.