صفحة جزء
م4 - واتفقوا: على أنه يجوز بيع التمر بالملح، والملح بالتمر متفاضلين يدا بيد، ولا يجوز أن يفترقا من المجلس قبل القبض.

إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس من شرط صحته القبض في المجلس في الجنسين إلا أن يكون جزاء من صبرة.

التالي السابق


الخدمات العلمية