م9 - واختلفوا: في
الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أظهر روايتيه: أنهما جنسان يجوز التفاضل بينهما والمماثلة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الرواية الأخرى: هما جنس واحد، ولا يجوز عندهما إذا بيع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل، يدا بيد.
[ ص: 74 ]