م11 - واتفقوا: على أنه
يحرم على المسلمين الربا في دار الحرب كما يحرم عليهم الربا في دار السلم، لا فرق بينهم في التحريم.
[ ص: 76 ] إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فإنه قال بالفرق بين الدارين في التحريم، وقال: يحل للمسلم ذلك في مدة كونه في دار الحرب خاصة.