م15 - واختلفوا: هل يجوز
بيع الحنطة بالدقيق، والحنطة بالسويق، والسويق بالدقيق.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في المشهور عنه: لا يجوز بحال.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان: إحداهما يجوز، وذلك إذا كان بالوزن، ولا يجوز إذا كان بالكيل.
والأخرى: المنع من ذلك.
وقال
عبد الوهاب في الإشراف: اختلف أصحابنا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه المسألة فمنهم من يقول: المسألة على روايتين، إحداهما: الجواز وزنا،
[ ص: 79 ] والأخرى: المنع.
ومنهم من يقول: إنما هي على اختلاف حالين إن كان قليلا تكيل فلا يجوز، وإن كان وزنا بوزن جاز.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان: إحداهما كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الجواز وزنا، والأخرى لا يجوز وهي المشهورة.
ثم اختلف مجيزاه في إحدى الروايتين عن كل واحد منهما في كيفية جوازه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجوز متساويا ومتفاضلا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا يجوز إلا متساويا، ولا يجوز متفاضلا.