م15 - واختلفوا : فيمن
بعض بدنه صحيح والبعض جريح .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الاعتبار بالأكثر ، فإن كان هو الصحيح غسله ويسقط حكم الجريح ، إلا أنه يستحب مسحه ، وإن كان هو الأقل : تيمم وسقط الغسل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يغسل الصحيح ، ويمسح على الجريح ، ولا يتيمم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يغسل الصحيح ، ويتيمم للجريح .
[ ص: 97 ]