صفحة جزء
م18 - واختلفوا: هل يجوز بيع الدقيق بالدقيق مع تساويهما في النعومة مثلا بمثل.

فقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد: يجوز.

وقال الشافعي: لا يجوز.

[ ص: 83 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية