م18 - واختلفوا: هل يجوز
بيع الدقيق بالدقيق مع تساويهما في النعومة مثلا بمثل.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجوز.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجوز.
[ ص: 83 ]
التالي
السابق