م21 - واختلفوا: في
خل العنب، وخل التمر، هل هما جنسان، أو جنس.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه: هما جنسان، فيجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا
[ ص: 84 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هي جنس واحد، فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا على التساوي، وهي الرواية الثانية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.