م23 - واختلفوا: في
اللحمان هل هي جنس واحد أو أجناس.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: هي أجناس مختلفة باختلاف أصولها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هي ثلاثة أصناف، لحم ذوات الأربع، من الأنعام والوحش، كلها صنف واحد، ولحوم الطير كلها صنف واحد، ولحوم ذوات الماء صنف.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول: كلها جنس واحد، وفي القول الآخر: إنها أجناس على الإطلاق.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايات ثلاث:
إحداها: أنها أجناس مختلفة باختلاف أصولها مطلقا، كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وأحد القولين عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وعنه رواية ثانية: أنها أربعة أجناس، لحم الأنعام صنف، والوحوش صنف، والطير صنف، وذوات الماء صنف.
وعنه رواية ثالثة: أنها كلها جنس واحد كالقول الآخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وهي - أعني هذه الرواية الثالثة- اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي. [ ص: 86 ] ففائدة الخلاف بينهم أنه من قال: هي جنس واحد لم يجز بيع بعضها ببعض على الإسلاف إلا متماثلا، ومنهم من قال: هي أجناس ثلاثة أو أربعة أو مختلفة على الإطلاق، جاز بيع كل واحد منهما بخلافه من الجنس الآخر متفاضلا، ولم يجز بصنفه إلا متماثلا، وكذلك اختلافهم في الألبان.
[ ص: 87 ]