صفحة جزء
م27 - واختلفوا: في بيع العرايا.

فأجازه مالك، وأحمد، والشافعي، وحجتهم الحديث الصحيح، وقد تقدم ذكرنا [ ص: 89 ] له، على اختلاف بينهم في صفة العرايا المباحة وقدرها، وسيأتي بيانه إن شاء الله.

ومنع منه أبو حنيفة على الإطلاق.

فأما اختلافهم في قدرها: فقال مالك في إحدى الروايتين، والشافعي في أحد القولين: يجوز في خمسة أوسق.

[ ص: 90 ] وقال أحمد: إنما يجوز فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز في الخمسة.

وعن الشافعي، ومالك: مثله.

ولم يختلفوا أنه لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق، وصفتها عند مالك أن يكون قد وهب رجل لآخر تمرة نخلة أو غلات من حائط، ويشق على الواهب دخول الموهوب له إلى قراحه، فلا يجوز لمن أعراه بيعها حتى يبدو إصلاحها، ثم إذا بدا إصلاحها فله بيعها ممن شاء غير معريها بالذهب والفضة والعروض، فعريها خاصة تخريصها تمرا، وذلك له بثلاثة شروط:

أحدها: أن يدفعها إليه عند الجذاذ، فإن شرط قطعها في الحال لم يجز.

والثاني: أن يكون في خمسة أوسق على معريها خاصة، وإن زاد على ذلك لم يجز.

والثالث: أن يبيعها بالتمر مقصورا على معريها خاصة دون غيره، وهي في كل ثمرة تيبس وتدخر.

[ ص: 91 ] فأما الشافعي وأحمد فيجوز عندهما أن يبيع الموهوب له ثمرة النخلة والنخلات خرصا بمثلها رطبا.

[ ص: 92 ] فإن تركها المشتري حتى تتمر بطل البيع، ولا يجوز بيعها نساء، ولا يجوز بيعها قبل أن يبدو إصلاحها، لا خلاف بينهم في هذه الجملة.

إلا أن الشافعي، قال: يجوز بيعها ممن له حاجة إلى الرطب وإلى من ليست له حاجة.

وقال أحمد: لا يجوز بيعها إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه.

[ ص: 93 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية