صفحة جزء
م28 - واختلفوا: فيما إذا كان جنس يجري فيه الربا فبيع بجنس مثله متماثلا، وكان مع أحد الجنسين شيء من غيره أو معهما، ومثال ذلك بيع صاع تمر وتوب بصاعين من تمر، أو دينار جيد ودينار وسط بدينارين جيدين، أو مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، أو مد حنطة وشعير بمدي حنطة.

فذهب مالك، والشافعي، وأحمد في أظهر روايتيه: أن ذلك غير جائز.

[ ص: 94 ] وقال أبو حنيفة، وأحمد في الرواية الأخرى: يجوز.

التالي السابق


الخدمات العلمية