م28 - واختلفوا: فيما
إذا كان جنس يجري فيه الربا فبيع بجنس مثله متماثلا، وكان مع أحد الجنسين شيء من غيره أو معهما، ومثال ذلك بيع صاع تمر وتوب بصاعين من تمر، أو دينار جيد ودينار وسط بدينارين جيدين، أو مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، أو مد حنطة وشعير بمدي حنطة.
فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أظهر روايتيه: أن ذلك غير جائز.
[ ص: 94 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الرواية الأخرى: يجوز.