م30 - واختلفوا: فيما
إذا باعه بدراهم أو بدنانير معينة. [ ص: 96 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يتعين بالعقد ولا يملك.
وقال
عبد الوهاب صاحب الإشراف: الظاهر من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها لا تتعين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم: إنها تتعين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: إنها تتعين بالعقد.
ومعناه أن أعيانها تملك بالعقد، وأن تعيينها يمنع استبدالها، ويمنع ثبوت مثلها في الفقه، وأنها إن خرجت مغصوبة بطل العقد.