م31 - واختلفوا: في
بيع فلس بفلسين.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن كانت كاسدة فلا ربا فيها بحال، وإن كانت نافقة فباع فلسا بعينه بفلسين معينين جاز، وإن باع فلسا غير معين بفلسين غير معينين لم يجز.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يجوز لأنها ليست من أموال الربا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا تعامل الناس بها حرم التفاضل فيها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا يجوز ذلك سواء كانت نافقة أو كاسدة بأعيانها أو بغير أعيانها.
[ ص: 97 ]