م32 - واختلفوا: في
بيع تمرة بتمرتين وحفنة طعام بحفنتين.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجوز؛ لأن هذا لا يتأتى الكيل فيه، وقد أشرنا إلى ذلك في المسألة الاجتماعية قبل.