صفحة جزء
م32 - واختلفوا: في بيع تمرة بتمرتين وحفنة طعام بحفنتين.

فقال مالك، والشافعي وأحمد: لا يجوز.

وقال أبو حنيفة: يجوز؛ لأن هذا لا يتأتى الكيل فيه، وقد أشرنا إلى ذلك في المسألة الاجتماعية قبل.

التالي السابق


الخدمات العلمية