م33 - واختلفوا: هل يجري
الربا في معمول الصفر والنحاس والرصاص أم لا؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يجري ذلك فيه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إحدى روايتيه: يجري ذلك فيه ويحرم.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى كمذهبهم.
[ ص: 98 ]