م3 - ثم اختلفوا: لمن تكون الثمرة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: الثمرة للبائع، وسواء كانت أبرت أو لم تؤبر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: إن كانت غير مؤبرة فثمرتها للمشتري، وإن كانت مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.
[ ص: 99 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجوز تركها إلى حين الجداد، بل يؤخذ البائع بقطعها في الحال.
وقال الباقون: له تركها إلى الجداد.