صفحة جزء
م4 - واختلفوا: في صفته.

فقال أبو حنيفة: والممنوع منه أن تبتاع طعاما من مصر أو من مكان قريب من المصر يحمل طعامه إلى المصر، وذلك مصر صغير يضر به هذا، فإن كان مصرا كبيرا لا يتضرر بذلك لم يمنع منه.

وقال مالك: لا يجوز احتكار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم من الطعام وغير ذلك، وكره الاحتكار مطلقا من غير تقييد بصغر مصر ولا كبره.

وقال أحمد: هو أن يشتري الطعام من المصر ويمتنع من بيعه، ويكون ذلك مضرا بأهل المصر، سواء كان المصر صغيرا أو كبيرا، أو كان الجلب قريبا منه أو بعيدا.

وقال الشافعي: صفة الاحتكار أن يشتري من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلائه على الناس، فيحبسه عنهم، فأما إذا اشترى في حال سعته وحبسه ليزيد، أو كان له طعام من زرعه فحبسه، جاز، ما لم يكن بالناس ضرورة.

[ ص: 100 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية