صفحة جزء
م17 وأجمعوا : على أنه لا يجوز التيمم لصلاة العيدين ، وصلاة الجنازة في الحضر وإن خاف فواتها إلا أبا حنيفة : فإنه أجاز ذلك في الحضر ، وكذلك مالك : في الجنازة .

التالي السابق


الخدمات العلمية