م2 - واختلفوا: فيما
إذا اختلف المتبايعان والسلعة تالفة في قدر الثمن.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: القول للمشتري مع يمينه.
[ ص: 101 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يتحالفان ويرد البائع الثمن، ويرد المشتري القيمة، سواء كانت في يد المشتري أو يد البائع.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثلاث روايات:
إحداها: أنهما يتحالفان ويتفاسخان على أي وجه كان، سواء كانت تالفة أو باقية، وسواء كانت في يد البائع أو المشتري، وهي رواية أشهب.
والأخرى: إن كانت السلعة لم تقبض تحالفا وتفاسخا، وإن كانت قد قبضت فالقول قول المشتري مع يمينه.
والثالثة: اعتبار البقاء والفوت كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة. [ ص: 102 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان؛ إحداهما: يتحالفان، ويرد المشتري القيمة، والأخرى: القول قول المشتري ولا يتخالفان.