م5 - ثم اختلفوا فيما
إذا كان اشتراها ولم يشترط قطعها.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: البيع باطل.
[ ص: 103 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: المبيع صحيح، ويؤمر بقطعها.
وفائدة الخلاف في هذه المسألة في فصلين; أحدهما: أن البيع فاسد عندهم وعنده صحيح، والآخر: أن إطلاق البيع وترك الاشتراط فيه يقتضي التبقية عندهم، وعنده يقتضي القطع.