م7 - واختلفوا: فيما
إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجداد.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يصح البيع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إذا اشترطه بطل البيع.
التالي
السابق