صفحة جزء
م7 - واختلفوا: فيما إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجداد.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يصح البيع.

وقال أبو حنيفة: إذا اشترطه بطل البيع.

التالي السابق


الخدمات العلمية