م8 - واختلفوا: فيما
إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فلم يقطعها حتى بدا صلاحها وأتى عليها أوان جذاذها.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: العقد صحيح لا يبطل، والثمرة بزيادتها للمشتري.
[ ص: 105 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان: إحداهما: يبطل، والثانية: العقد صحيح لا يبطل، ثم ماذا يصنع بالزيادة على روايتين، إحداهما: يشتركان فيها، والثانية: يتصدقان بها.