صفحة جزء
م9 - واختلفوا: فيما إذا بدا الصلاح في شجرة.

فقال الشافعي، وأحمد: هو صلاح لبقية ذلك النوع في القراح التي فيه تلك الشجرة.

[ ص: 106 ] وقال مالك: إذا بدا الصلاح في تخلية واحدة جاز بيع ذلك القراح وما جاوزه إذا كان الصلاح المعهود لا المنكر في غير وقته.

وعن أحمد نحوه.

فأما أبو حنيفة فإنه قال: إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية فالبيع فاسد، وإن اشترى بشرط القطع فالبيع صحيح، فإن تركها برضا البائع فما زاد في الثمار من نما ثمرة الأصول فإن ذلك النما للمشتري.

التالي السابق


الخدمات العلمية