صفحة جزء
م10 - واتفقوا: على أنه لا يجوز بيع القثاء، والخيار، والبطيخ ، والباذنجان ونحوه إلا لقطة لقطة، وكذلك الرطبة لا يجوز بيعها إلا جزة جزة.

إلا مالكا فإنه خالف فيما عدا الرطبة فقال: إذا بدا أوله جاز بيع جميعه إلا بأصوله.

[ ص: 107 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية