م11 - واختلفوا: في
بيع الأشياء التي يواريها التراب من النبات كالجزر والبصل والكراث ونحوه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز بيع ذلك إلا أن يقلع ويشاهد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجوز بيع ذلك كله إذا غلظت أصوله ودلت عليه فروعه وتناهي طيبه.
[ ص: 108 ]