م12 - واختلفوا: في
بيع الجوز واللوز والباقلاء في قشوره الأعلى، وفي بيع الحنطة في سنبلها إذا استغنت عن الماء.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجوز ذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجوز.