م13 - واختلفوا: فيما
إذا أصابت الثمار جائحة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي -في أحد قوليه وهو أظهرهما-: جميع ذلك من ضمان المشتري، ولا يجب له وضع شيء منها.
[ ص: 109 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: بوضع الجائحة إذا أتت على ثلث الثمرة فأكثر فهو من ضمان البائع، وتوضع عن المشتري، وإن كان دون ذلك فهو من ضمان المشتري ولا توضع عنه.
واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: فروي عنه أنها من ضمان البائع فيما قل أو كثر، وتوضع عن المشتري، وروي عنه كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. [ ص: 110 ] وهذه المسألة مبنية على اختلافهم بأنه إذا أصابت الآفة الثمرة بعد أن يخلي البائع بين الثمرة وبين المشتري فيقبضها على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، سواء كانت الثمرة مما تحتاج إلى التبقية أو لم تكن،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يشترط في جواز وضع الجائحة عن المشتري بأن يكون اشترى ثمرة واحتاجت إلى التبقية على رؤوس النخل، فأما إذا كانت الثمرة غير محتاجة إلى التبقية فلا يكون عنده مضمونا على البائع، وإن تلف كله.
[ ص: 111 ]