صفحة جزء
م2 - ثم اختلفوا فيما إذا فعل ذلك أحد، ثم باع المصراة، فهل يثبت الفسخ للمشتري بذلك؟

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يثبت له الفسخ ويجب عليه رد صاع من تمر عوضا [ ص: 114 ] عما احتلبه من لبنها.

وقال أبو حنيفة: لا يثبت الفسخ له.

[ ص: 115 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية