م2 - ثم اختلفوا فيما إذا فعل ذلك أحد، ثم
باع المصراة، فهل يثبت الفسخ للمشتري بذلك؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يثبت له الفسخ ويجب عليه رد صاع من تمر عوضا
[ ص: 114 ] عما احتلبه من لبنها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يثبت الفسخ له.
[ ص: 115 ]