م8 - واختلفوا: فيما
إذا باع بشرط البراءة من كل عيب.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يبرأ من كل عيب على الإطلاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: البراءة من ذلك جائزة في الرقيق دون غيره، ويبرأ البائع فيما لا يعلمه، ولا يبرأ مما علمه وكتمه.
وعنه رواية أخرى: أنه يبرأ من الرقيق وغيره، ورواية ثالثة: أن بيع البراءة لا يلزم، ولا يقع به البراءة، والمعمول عليه الرواية الأولى على ما ذكره
عبد الوهاب صاحب الأشراف والتلقين.
[ ص: 119 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -في أحد أقواله-
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: إذا باع بشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ منه حتى يسمي العيب، ويوقف المشترى عليه.
[ ص: 120 ]