م2 واتفقوا : على أن
مدة المسح في حالتي السفر والحضر مؤقتة ، فللمسافر : ثلاثة أيام بلياليهن ، وللمقيم : يوم وليلة ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا : فإنه لا توقيت عنده بحال .
[ ص: 99 ] وقال
الزعفراني : عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : يمسح بلا توقيت ، إلا أن يجب عليه غسل ، ثم رجع عن ذلك .