باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان
م1 - أجمعوا على أن
بيع المرابحة صحيح، وهو أن يقول: أبيعك وأربح في كل عشرة درهما.
[ ص: 121 ] م2 - ثم اختلفوا في كراهيته.
فكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
ولم يكرهه الآخرون.