م3 - واختلفوا: فيما
إذا باع سلعتين صفقة واحدة هل يجوز أن يبيع إحداهما مرابحة؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز ذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يجوز ويقسم الثمن على قدر قيمة كل منهما.
[ ص: 122 ]