صفحة جزء
م3 - واختلفوا: فيما إذا باع سلعتين صفقة واحدة هل يجوز أن يبيع إحداهما مرابحة؟

فقال أبو حنيفة، وأحمد: لا يجوز ذلك.

وقال الشافعي: يجوز ويقسم الثمن على قدر قيمة كل منهما.

[ ص: 122 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية