م4 - واختلفوا: في
الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد هل يلحق بالعقد؟ وكذلك الأجل في الثمن والخيار؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يلحق به.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يلحق به.