صفحة جزء
م4 - واختلفوا: في الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد هل يلحق بالعقد؟ وكذلك الأجل في الثمن والخيار؟

فقال أبو حنيفة، ومالك: يلحق به.

وقال الشافعي، وأحمد: لا يلحق به.

التالي السابق


الخدمات العلمية