م6- ثم اختلفوا في
بيع الحاضر للبادي. [ ص: 123 ] فكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي مع صحته عندهما.
وأبطله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك -في إحدى الروايات عنه- وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية أخرى: يفسخ عقوبة، وروي عنه أنه لا يفسخ.
وإبطال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد له هو على صفات، وهو أن يكون البادي حضر لبيع سلعته، وأن يكون بيعه لها بسوق قومها، وأن لا يكون الجالب عارفا بقيمتها في البلد، وبالناس حاجة إلى شراء متاعه وضيق في تأخير بيعه، وأن يكون الحضري هو الذي قصده ليتولى ذلك له.
[ ص: 124 ]