صفحة جزء
م7 واتفقوا: على كراهية تلقي الركبان.

فقال مالك: يحرم إذا فعل ذلك، وأتى البائع السوق وعرف، فهو بالخيارين أن يمضي البيع أو يفسخ.

[ ص: 125 ] وعن أحمد روايتان إحداهما: إبطال البيع، والأخرى: إن كان في المبيع غبن كان للبائع الخيار.

[ ص: 126 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية