م7 واتفقوا: على كراهية
تلقي الركبان.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يحرم إذا فعل ذلك، وأتى البائع السوق وعرف، فهو بالخيارين أن يمضي البيع أو يفسخ.
[ ص: 125 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان إحداهما: إبطال البيع، والأخرى: إن كان في المبيع غبن كان للبائع الخيار.
[ ص: 126 ]