م10 - واختلفوا في
العينة، وأن يبيع السلعة بثمن لم يقبضه ثم يشتري تلك السلعة بأقل من الثمن الأول.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: العقد الثاني فاسد، والأول صحيح.
[ ص: 128 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هما باطلان.
وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.