صفحة جزء
م10 - واختلفوا في العينة، وأن يبيع السلعة بثمن لم يقبضه ثم يشتري تلك السلعة بأقل من الثمن الأول.

فقال أبو حنيفة: العقد الثاني فاسد، والأول صحيح.

[ ص: 128 ] وقال أحمد: هما باطلان.

وأجازه الشافعي.

التالي السابق


الخدمات العلمية