م3 وأجمعوا : على أن
المسح يختص بما حاذى ظاهر القدمين .
ثم اختلفوا : هل يسن ما يحاذي باطن القدمين أيضا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد لا يسن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يسن .