صفحة جزء
م3 وأجمعوا : على أن المسح يختص بما حاذى ظاهر القدمين .

ثم اختلفوا : هل يسن ما يحاذي باطن القدمين أيضا ؟ فقال أبو حنيفة ، وأحمد لا يسن ، وقال مالك والشافعي : يسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية