م12 - ثم اختلفوا في إبطاله.
فأبطلهما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
ولم يبطلهما الباقون.
[ ص: 130 ]
فأما
السوم على سوم أخيه: فهو أن يدفع الرجل على السلعة ثمنا، ويركن البائع إلى عطيته، فيأتي رجل آخر فيزيد البائع في ثمنها لتفسد على مشتريها.
وأما بيع الرجل على بيع أخيه فهو أن يوقف الرجل سلعة للبيع، فيخاطبه رجل على شرائها منه، فيركن إلى مبايعته، فيأتي رجل آخر فيعرض عليه سلعة مثل تلك السلعة بأدنى من ثمنها ليفسد على البائع الأول ما شرع فيه من بيع سلعته.