م2 - واتفقوا على أن
السلم يصح بستة شرائط: أن يكون في جنس معلوم، ونوع معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم، وأجل معلوم، ومعرفة رأس المال.
[ ص: 134 ] [ ص: 135 ] وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة شرطا سابعا وهو تسميته المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة.
وهذا الشرط السابع لازم عند الباقين، وليس بشرط بعد اتفاقهم على أن يكون الثمن منقودا.
[ ص: 136 ] [ ص: 137 ]