صفحة جزء
م5 - ثم اختلفوا في السلم في المعدودات التي تتفاوت كالرمان والبطيخ.

فقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم فيه لا وزنا ولا عددا.

ذكره القدوري في شرح مختصر الكرخي.

وقال الشافعي: يجوز وزنا.

وعن أحمد روايتان: إحداهما لا يجوز في المعدودات على الإطلاق لا عددا ولا وزنا، والرواية الأخرى: يجوز في المعدودات على الإطلاق، وعددا وهي المشهورة.

وقال مالك: يجوز في المعدودات على الإطلاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية