صفحة جزء
م6 - واختلفوا: في جواز السلم في المعدوم حين عقد السلم.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يجوز ذلك إذا غلب على الظن وجوده حال [ ص: 139 ] المحل.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل.

[ ص: 140 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية