م6 - واختلفوا: في جواز
السلم في المعدوم حين عقد السلم.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجوز ذلك إذا غلب على الظن وجوده حال
[ ص: 139 ] المحل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجوز إلا أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل.
[ ص: 140 ]