م4 - واختلفوا : في
قدر الإجزاء في المسح على الخفين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجزئ ثلاث أصابع فصاعدا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجزئ ما يقع عليه اسم المسح ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن
[ ص: 100 ] مسح الأكثر هو مجزئ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يرى الاستيعاب لمحل الفرض في المسح ، حتى لو أخل بمسح ما يحاذي ما تحت القدم ؛ أعاد الصلاة استحبابا في الوقت .